مركز المعجم الفقهي

18355

فقه الطب

- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 452 سطر 27 إلى صفحة 452 سطر 33 قوله وأن يأذن قد عرفت أن حق الاستمتاع واجب عليها وهو غير مختص بزمان ولا مكان فليس لها فعل ما ينافيه إلا بإذنه ومنه الخروج من بيته ولو إلى بيت أهلها وعيادتهم وشهادة جنايزهم لأن غاية ذلك الاستحباب أو الإباحة فتقديم الواجب أولى وقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهد أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله أن تستأذن أن تعوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قالت فثقل فتأمرني أن أعوده فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك وروى العامة عن ثابت اللبناني عن أنس مثله ومع ذلك فيستحب للرجل أن لا يضيق عليها في ذلك ويأذن لها في زيارة أهلها وعيادة مريضهم وحضور ميتهم ونحو ذلك كيلا يؤدى إلى الوحشة وقطيعة الرحم